30Ghāyat al-Sūl ilā ʿIlm al-Uṣūlغاية السول إلى علم الأصولIbn al-Mubarrad - 909 AHابن المبرد - 909 AHEditorبدر بن ناصر بن مشرع السبيعيEditorialغراس للنشر والتوزيع والإعلانEdiciónالأولىAño de publicación١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ مUbicación del editorالكويتGénerosPrinciples of Hanbali Jurisprudence•RegionesSiria•Imperios y ErasOtomanosواستعير شرعا لمعان:أحدها: ما يقابل المباشرة كحفر البئر مع الترديةفالأول سبب والثاني علة.الثاني: علة العلة.الثالث: العلة بدون شرطها.الرابع: العلة الشرعية كاملة.الصنف الثالث: الشرط ، وهو لغة: العلامة.وشرعا: ما لزم من انتفائه انتفاء أمر على جهة السببية.وهو: عقلي، ولغوي، وشرعي.1 / 58CopiarCompartirPreguntar a la IA