434

El propósito en la abreviación del final

الغاية في اختصار النهاية

Editor

إياد خالد الطباع

Editorial

دار النوادر

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Regiones
Egipto
•
Imperios y Eras
Ayubíes
٢٨٦ - باب صفة الصلاة
النيَّة واجبةٌ في الصلاة بإِجماع العلماء، ومحلُّها القلب؛ لأنَّها قصدٌ وإرادة، وتُسمَّى قصدًا إِن تعلَّقت بحالٍ، وعَزْمًا إِن تعلقت بمستقبل، ولا يُتصور تعلُّقُها بماضٍ.
وشرطها العلمُ بصفات المنْويِّ؛ ليتوجَّهَ إِليه بصفاته، وغلط من أوجب التلفُّظَ بها قبل التكبير؛ فإِن تقدَّمت على الإِحرام، أو تأخَّرت عنه، فلا يُعتدُّ بها، وإِن اقترنت به، فثلاثة أوجه:
أحدُها: يجب بَسْطُها على التكبير من أوله إِلى آخره؛ لأنَّ انعقادَ الصلاة بالتكبير، فيجبُ اقترانُ قصدها بعقدها.
والثاني: يجب تقديمُها على التكبير، فإِذا تمَّتْ قَرَنهَا بأوله، ولو قرنها بأَوَّله من غير تقديم لم يجزْ؛ لأنه يخلو أوَّلُه عن نيَّةٍ تامَّةٍ.
والثالث: يتخيَّر بين البَسْط والتقديم، وهو مذهبُ العراقيِّين.
وزعم الإمامُ أنَّ النيَّة لا يتصوَّر بسطُها، وقال: لم يتفطَّن لحقيقة النيَّة أحدٌ من الفقهاء إِلا القفَّال؛ إِذ قال: النيّه تقع في لحظة لا يتصوَّر بَسْطُها، وعلى قوله مَن شرط التقديم، فلا يقدَّم النيَّة، وإنَّما يقدَّم العلمُ بصفات المنويِّ، فإِذا حصل أوقَع النيةَ مع أوَّل التكبير في لحظة، وكذلك لا تنبسط

2 / 38

El propósito en la abreviación del final | Usul