330

El propósito en la abreviación del final

الغاية في اختصار النهاية

Editor

إياد خالد الطباع

Editorial

دار النوادر

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Regiones
Egipto
•
Imperios y Eras
Ayubíes
ولا ضمانَ على المُتَّهب، وإن قلنا: يملكه، فتمليكه كصبِّه.
* * *
١٢٠ - فصل في الأَوْلَى بالطهارة
إذا قال لوكيله: سلِّم هذا الماءَ إلى أحوج مَن عليه طهارةٌ، أو أوصى بذلك، أو بذله بنفسه، فحضر ميث، وجنب، وحائض، فالميت أَوْلى، ومن عليه نجاسةٌ أولى من الجنب والحائض، وفيه مع الميت وجهان، وفي الجنب والحائض ثلاثة أوجه، يستويان في الثالث، فيقرع بينهما، وقيل: تساويهما مخرَّج على أنَّ الحائضَ تقرأ القرآن، والجنبَ لا يقرأه، فيختص الجنبَ بمَنعْ القراءة، والحائض بمنع الوطء، فعلى التسوية: لو طلب أحدُهما القسمةَ، والآخرُ القرعةَ، فأيهما يجاب؟ فيه وجهان، وإن اجتمع محدِث وجنب، والماء بقدر الوضوء، فإن لم نوجب استعمالَ القاصر، فالمُحدث أَوْلى، وإن أوجبناه، فثلاثة أوجه، يقترعان في الثالث.
وإن كان كافيًا للغسل فاضلًا عن الوضوء، فإن لم نوجب استعمالَ القاصر، فالجنب أَوْلى، وكذلك إن أوجبناه على الأصح.
وقيل: يُعطى المحدِث قدرَ الوضوء، والباقي للجنب.
وقد فرض الأصحابُ هذه المسائلَ في الازدحام على الماء المُباح، واستدرك عليهم الإمامُ بأنَّ الازدحامَ على المباح موجبٌ للتساوي في الملك من غير نظر إلى الأحداث والأحوال.

1 / 341

El propósito en la abreviación del final | Usul