59Gharaib Fiqhiyyaغرائب فقهية عند الشيعة الإماميةMahmud Shukri Al-Alusi - 1342 AHمحمود شكري الآلوسي - 1342 AHGénerosJa'fari jurisprudence•RegionesIrak•Imperios y ErasOtomanosوقالوا : يجوز في النكاح المباح أن يشرط النكاح مرات الجماع في زمان معين ، ويكون لكل منهما مطالبة الآخر على وفق الشروط ، وقد قال الله تعالى : { ولا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا } [ البقرة : 235 ] .Página 86CopiarCompartirPreguntar a la IA