432

Guiño a los Ojos de los Intérpretes

غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر ( لزين العابدين ابن نجيم المصري )

Editorial

دار الكتب العلمية

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م

Regiones
Egipto
•
Imperios y Eras
Otomanos
سُكُوتُهَا إذَا بَلَغَتْ بِكْرًا.
١٠ - الرَّابِعَةُ: حَلَفَتْ أَنْ لَا تَتَزَوَّجَ فَزَوَّجَهَا أَبُوهَا فَسَكَتَتْ حَنِثَتْ
الْخَامِسَةُ: سُكُوتُ الْمُتَصَدَّقِ عَلَيْهِ قَبُولٌ لَا الْمَوْهُوبُ لَهُ. السَّادِسَةُ: سُكُوتُ الْمَالِكِ عِنْدَ قَبْضِ الْمَوْهُوبِ لَهُ أَوْ الْمُتَصَدَّقِ عَلَيْهِ إذْنٌ.
السَّابِعَةُ: سُكُوتُ الْوَكِيلِ قَبُولٌ وَيَرْتَدُّ بِرَدِّهِ.
الثَّامِنَةُ: سُكُوتُ الْمُقَرِّ لَهُ قَبُولٌ وَيَرْتَدُّ بِرَدِّهِ.
التَّاسِعَةُ: سُكُوتُ الْمُفَوَّضِ إلَيْهِ قَبُولٌ لِلتَّفْوِيضِ وَلَهُ رَدُّهُ.
الْعَاشِرَةُ: سُكُوتُ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ قَبُولٌ وَيَرْتَدُّ بِرَدِّهِ، وَقِيلَ لَا.
الْحَادِيَةَ عَشَرَ: ١١ -
سُكُوتُ أَحَدِ الْمُتَبَايِعَيْنِ فِي بَيْعِ التَّلْجِئَةِ، حِينَ قَالَ صَاحِبُهُ قَدْ بَدَا لِي أَنْ أَجْعَلَهُ بَيْعًا صَحِيحًا.
الثَّانِيَةَ عَشَرَ: ١٢ - سُكُوتُ الْمَالِكِ الْقَدِيمِ حِينَ قِسْمَةِ مَالِهِ بَيْنَ الْغَانِمِينَ رِضًا.
الثَّالِثَةَ عَشَرَ:
ــ
[غمز عيون البصائر]
(٩) قَوْلُهُ: سُكُوتُهَا إذَا بَلَغَتْ بِكْرًا إلَخْ.
يَعْنِي يَكُونُ رِضًى وَيَسْقُطُ خِيَارُ بُلُوغِهَا لَا لَوْ بَلَغَتْ ثَيِّبًا، وَهَذَا إذَا كَانَ الْمُزَوِّجُ لَهَا غَيْرَ الْأَبِ وَالْجَدِّ.
(١٠) قَوْلُهُ: الرَّابِعَةُ حَلَفَتْ أَنْ لَا تَتَزَوَّجَ إلَخْ. نَقَلَ الْمُصَنِّفُ ﵀ فِي شَرْحِهِ عَنْ الْخَانِيَّةِ: لَوْ حَلَفَتْ لَا تَأْذَنُ فِي الزَّوَاجِ فَزَوَّجَهَا وَكِيلُهَا وَسَكَتَتْ لَمْ تَحْنَثْ. وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ ذَا عَلَى زَوَاجٍ وَقَدْ وُجِدَ شَرْعًا وَعُرْفًا وَمَا فِي الْخَانِيَّةِ عَلَى الْإِذْنِ وَلَمْ يُوجَدْ عُرْفًا، وَالْأَيْمَانُ مَبْنِيَّةٌ عَلَيْهِ (انْتَهَى) . وَاسْتَشْكَلَ بِمَسْأَلَةِ الْفُضُولِيِّ الْمَشْهُورَةِ فَإِنَّهُ لَا يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ مَعَ إجَازَتِهِ بِفِعْلٍ فَكَيْفَ يَقَعُ الطَّلَاقُ مَعَ السُّكُوتِ الَّذِي هُوَ تَرْكٌ.
(١١) قَوْلُهُ: سُكُوتُ أَحَدِ الْمُتَبَايِعَيْنِ فِي بَيْعِ التَّلْجِئَةِ إلَخْ. قَالَ فِي الْعِمَادِيَّةِ فِي الْفَصْلِ السَّابِعِ: تَفْسِيرُ التَّلْجِئَةِ أَنْ يَتَوَاضَعَا أَنْ يَظْهَرَ الْبَيْعُ عِنْدَ النَّاسِ لَكِنْ لَا يَكُونُ قَصْدُهُمَا مِنْ ذَلِكَ الْبَيْعَ حَقِيقَةً.
(١٢) قَوْلُهُ: سُكُوتُ الْمَالِكِ الْقَدِيمِ إلَخْ. كَمَا لَوْ أُسِرَ قِنٌّ لِمُسْلِمٍ فَوَقَعَ فِي الْغَنِيمَةِ وَقُسِّمَ مَوْلَاهُ حَاضِرٌ.

1 / 440