141Capítulos sobre los principiosالفصول في الأصولالجصاص - 370 AHالجصاص - 370 AHEditorialوزارة الأوقاف الكويتيةEdiciónالثانيةAño de publicación1414 AHUbicación del editorالكويتGénerosPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanafi Jurisprudence•RegionesIrán•Imperios y ErasBúyidasالْحَسَنُ وَأَبُو الْعَالِيَةِ وَإِبْرَاهِيمُ وَالزُّهْرِيُّ. وَعَلَى أَنَّهُ لَيْسَ قَبُولُ هَذَا الْخَبَرِ مِمَّا نَحْنُ فِيهِ (فِي شَيْءٍ) لِأَنَّا لَمْ نَخُصَّ بِهِ ظَاهِرًا وَلَا عُمُومًا لِأَنَّ قَوْله تَعَالَى ﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ [محمد: ٣٣] ظَاهِرُهُ نَهْيُ الْإِنْسَانِ عَنْ أَنْ يُبْطِلَ عَمَلَهُ، وَنَحْنُ (لَمْ) نُبْطِلْ عَمَلَهُ بِالْقَهْقَهَةِ وَإِنَّمَا أَبْطَلَهُ اللَّهُ الَّذِي حَكَمَ بِبُطْلَانِهِ.وَأَيْضًا: فَإِنَّهُ مَعْلُومٌ أَنَّهُ لَا سَبِيلَ لِأَحَدٍ إلَى إبْطَالِ عَمَلِهِ فِي الْحَقِيقَةِ لِأَنَّ عَمَلَهُ الَّذِي1 / 190CopiarCompartirPreguntar a la IA