595

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

Editorial

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

القطعة الثانية: التوجيه:
وجه تعيين إجابة الدعوة إلى وليمة العرس على من دعي إليها دعوة خاصة إذا كان يقدر على تغيير المنكر ما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ (١).
ووجه الاستدلال بها: أن في الإجابة تغييرا للمنكر وهو من التعاون على البر والتقوى.
٢ - قوله ﷺ: (من رأى منكم منكرا فليغيره بيده) (٢).
ووجه الاستدلال به: أن في الإجابة تغيرًا للمنكر وهو واجب على من قدر عليه.
٣ - أنه لا مانع من الإجابة، وهي من حق المسلم على المسلم؛ لحديث (وإذا دعاك فأجبه) (٣).
النقطة الثانية: الإجابة في اليوم الثاني:
وفيها قطعتان هما:
١ - حكم الإجابة.
٢ - التوجيه.
القطعة الأولى: بيان حكم الإجابة:
الإجابة إلى الوليمة في المرة الثانية مستحبة وليست واجبة.
القطعة الثانية: التوجيه:
وفيها شريحتان هما:

(١) سورة المائدة [٢].
(٢) صحيح مسلم/ باب كون النهي عن المنكر من الإيمان/٤٩.
(٣) صحيح مسلم/ باب من حق المسلم على المسلم رد السلام/ ٢١٦٢/ ٥.

2 / 168