569

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

Editorial

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

١ - أن يدعي الزوج أن الصداق أربعون ألفا وتدعي الزوجة أنه خمسون.
٢ - أن يدعي الزوج أن الصداق عشرون ألفا وتدعي الزوجة أنه أربعون ألفا.
٣ - أن يدعي الزوج أن الصداق ستون ألفا وتدعي الزوجة أنه مائة ألف.
الجانب الثاني: أمثلة قبول قول الزوج في عين الصداق:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
١ - أن يدعي الزوج أن الصداق سيارة وتدعي الزوجة أنه بيت.
٢ - أن يدعي الزوج أن الصداق قطعة أرض وتدعي الزوجة أنه بيت مبني.
٣ - أن يدعي الزوج أن الصداق شقة وتدعي الزوجة أنه فلة.
الجانب الثالث: أمثلة قبول قول الزوج فيما يقرر الصداق:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
١ - أن تدعي الزوجة أن الزوج وطئها وينكر ذلك.
٢ - أن تدعي الزوجة أن الزوج خلا بها وينكر ذلك.
الجانب الرابع: أمثلة قبول قول الزوج في صفة الصداق:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
١ - أن تدعي الزوجة أن الصداق عبد كاتب وينكر أنه كذلك.
٢ - أن تدعي الزوجة أن الصداق ذهب عيار واحد وعشرين وينكر أنه عيار واحد وعشرين.
٣ - أن تدعي الزوجة أن الصداق جنيهات ذهب وينكر أنه كذلك.
الأمر الثالث: التوجيه:
وجه قبول الزوج فيما ذكر ما يأتي:

2 / 142