567

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

Editorial

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

١ - بيان حكم الإبراء.
٢ - توجيه الإبراء.
٣ - دليل صحة الإبراء.
المسألة الأولى: بيان حكم الإبراء:
إبراء المرأة من صداقها صحيح، سواء كان مسمى أو مفوضا لم يفرض.
المسألة الثانية: توجيه صحة الإبراء:
وجه صحة إبراء المرأة من صداقها: أنه محض حقها فجاز لها إسقاطه كسائر حقوقها.
المسألة الثالثة: الدليل:
من أدلة صحة إبراء المرأة من صداقها قوله تعالى: ﴿فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ﴾ (١).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها جوزت عفو المرأة عن نصف الصداق، وإذا ملكت العفو عن بعضه ملكت العفو عن جميعه.
المطلب الرابع والعشرون الاختلاف في الصداق
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن اختلف الزوجان أو ورثتهما في قدر الصداق أو عينه أو فيما يستقر به فقوله، وقولها في قبضه.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
١ - من يقبل قوله.
٢ - اليمين على من يقبل قوله.

(١) سورة البقرة [٢٣٧].

2 / 140