561

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

Editorial

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

الأمر الأول: الواجب بالطلاق:
وفيه ستة جوانب هي:
١ - بيان الواجب.
٢ - معناه.
٣ - دليله.
٤ - حكمته.
٥ - من يعتبر به.
٦ - صفته.
الجانب الأول: بيان الواجب:
الواجب للمفوضة إذا طلقت قبل ما يقرر الصداق هو المتعة.
سواء كان التفويض للبضع أم للصداق.
الجانب الثاني: معنى المتعة:
التعة هي ما يعطى للمفوضة بالفرقة قبل ما يقرر المهر.
الجانب الثاني: الدليل.
دليل وجوب المتعة للمفوضة بالفرقة قبل ما يقرر المهر قوله تعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ﴾ (١).
الجانب الرابع: حكمة المتعة:
من حكم المتعة للمفوضة إذا طلقت قبل ما يقرر الصداق: تخفيف آلام الفراق، والتعويض عن الابتذال بالعقد.
الجانب الخامس: من تعتبر به:
وفيه جزءان هما:

(١) سورة البقرة [٢٣٦].

2 / 134