559

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

Editorial

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجانب الأول: بيان الواجب:
إذا تم الاتفاق على شيء كان هو الواجب، سواء كان مثل مهر المثل أم أقل أم أكثر.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه إيجاب ما يتفق عليه الزوجان: أن الحق لهما فما اتفقا عليه جاز.
الأمر الثاني: إذا لم يتم الاتفاق على شيء:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - بيان ما يجب.
٢ - من يعتبر به.
٣ - من يقرره.
الجانب الأول: بيان ما يجب:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان الواجب.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الواجب:
إذا لم يتفق الزوجان على شيء كان الواجب للمفوضة مهر المثل، سواء كان التفويض للبضع أم للصداق.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه وجوب مهر المثل للمفوضة بعد ما يقرر الصداق إذا لم يحصل الاتفاق ما يأتي:
١ - أن خلو النكاح من الصداق لا يجوز، لقوله تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ (١).

(١) سورة النساء [٤].

2 / 132