الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة الصداق المفوض به: أنه مجهول والجهالة تبطل الصداق؛ لأنها تؤدي إلى الغرر والخصومة والنزاع وذلك لا يجوز.
الأمر الخامس: الفرق بين تفويض الصداق وتفويض البضع:
الفرق بينهما: أن تفويض البضع يتم العقد من غير تعرض للصداق، وتفويض الصداق يشترط الصداق ويترك تحديده لمن فوض إليه.
المسألة الثالثة: من يملك التفويض:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - بيان من يملك التفويض.
٢ - التوجيه.
٣ - الشروط.
الفرع الأول: بيان من يملك التفويض:
الذين يملكون التفويض هم:
١ - المرأة.
٢ - الأب.
٣ - من تأذن له المرأة.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - توجيه ملك المرأة.
٢ - توجيه ملك الأب.
٣ - توجيه ملك من تأذن له المرأة.
الأمر الأول: توجيه ملك المرأة:
وجه ملك المرأة للتفويض أن الحق لها فيجوز أن تفوض فيه كما يجوز لها أن تسقطه بعد وجوبه.