528

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

Editorial

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

١ - إذا منع الزوج من القبض.
٢ - إذا لم يمنع الزوج من القبض.
الأمر الأول: إذا منع الزوج القبض:
وفيه جانبان هما:
١ - مسئولية الضمان.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: مسئولية الضمان:
إذا منع الزوج قبض الصداق فتلف قبل قبضه كان من ضمانه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه مسئولية الزوج عن ضمان الصداق المعين إذا منع قبضه فتلف قبل قبضه: أنه حال بين الصداق وبين مستحقه حتى تلف فيلزمه ضمانه كالغاصب.
الأمر الثاني: إذا لم يمنع الزوج القبض:
وفيه جانبان هما:
١ - إذا كان يحتاج إلى حق توفيه.
٢ - إذاهان لا يحتاج إلى حق توفيه.
الجانب الأول: إذا كان الصداق يحتاج إلى حق توفيه:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - أمثلة ما يحتاج إلى حق توفيه.
٢ - مسئولية الضمان.
٣ - التوجيه.
الجزء الأول: الأمثلة:
من أمثلة ما يحتاج إلى توفيه ما يأتي:
١ - المكيلات.
٢ - الموزونات.
٣ - المعدودات.

2 / 101