524

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

Editorial

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

بين الزوجة والزوج نصفين، لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ (١). فيكون ملك النماء بينهما كذلك.
المسألة الثالثة: المراد بالصداق المعين:
وفيه ثلاثة فروع هي:
١ - بيالن المراد بالمعين.
٢ - مثاله.
٣ - توجيه التقييد به.
الفرع الأول: بيان المراد بالمعين:
الصداق المعين: هو المحدد بذاته بما ينفي اشتراك غيره معه.
الفرع الثاني: أمثلة الصداق المعين:
من أمثلة الصداق المعين ما يأتي:
١ - العقار المحدد بوثيقته.
٢ - السيارة المحددة بإثبات ملكيتها.
الفرع الثالق: توجيه التقييد بالمعين:
وجه التقييد بالمعين: أن غير المعين لا نماء له؛ لأنه موصوف في الذمة لا وجود له على أرض الواقع.
المصنة الرابعة: المراد بغير المعين:
وفيها فرعان هما:
١ - بيانه.
٢ - مثاله.

(١) سورة البقرة ٢٣٧.

2 / 97