507

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

Editorial

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجزء الثالث: توجيه أخذ المثل:
وجه أخذ المثل: أن المثل أقرب إلى المردود من القيمة وأبعد عن الخلاف والنزاع فيكون هو البديل.
المطلب الخامس عشر شرط بعض الصداق لغير الزوجة
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها صحت التسمية، فلو طلق قبل الدخول وبعد القبض رجع بالألف ولا شيء على الأب لهما، ولو شرط ذلك لغير الأب فكل المسمى لها.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
١ - الشرط للأب.
٢ - الشرط لغير الأب.
المسألة الأولى: الشرط للأب:
وفيها أربعة فروع هي:
١ - حكم الشرط.
٢ - مستحق المسمى.
٣ - أخذ الأب ما شرط له.
٤ - ما يرجع به للطلاق قبل الدخول.
الفرع الأول: حكم الشرط:
وفيه أمران هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا شرط الأب لنفسه شيئا من الصداق فالشرط صحيح.

2 / 80