571

Fiqh del Corán

فقه القرآن

Editor

السيد أحمد الحسيني

Editorial

من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة

Edición

الثانية

Año de publicación

1405 AH

Ubicación del editor

قم

يلزمه اللوم من حيث كانت زوجة أو ملك يمين، وانما يستحق اللوم على وجه آخر.

و " وراء " بمعنى غير، أي من طلب سوى الزوجة والأمة فهو عاد. والعادون الذين يتعدون الحلال إلى الحرام.

والاستمناء باليد محرم اجماعا، لقوله تعالى " الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين * فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون " وهذا وراء ذلك. وعنه عليه السلام: ملعون سبعة - وذكر فيها الناكح كفه.

(باب الزيادات) سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يواقع أهله أينام على ذلك؟ قال:

قال " الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها " (1 فلا يدري ما يطرقه من البلية، إذا فرغ فليغتسل (2.

وقال: من نظر إلى امرأة فرفع بصره إلى السماء أو غمض بصره لم يرتد إليه بصره حتى يزوجه الله من الحور العين (3.

وقيل له عليه السلام: هل يمتع رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال: نعم وقرأ هذه الآية " وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حدثنا " إلى قوله " ثيبات وأبكارا " (4.

وكان علي عليه السلام يكره أن يسلم على الشابة من النساء وقال: أتخوف

Página 144