Fiqh del Corán
فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Editorial
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edición
الثانية
Año de publicación
1405 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Fiqh del Corán
Qutb al-Din al-Rawandi (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Editorial
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edición
الثانية
Año de publicación
1405 AH
Ubicación del editor
قم
ويجمع هذه الأقوال ما روي عن الصادق عليه السلام: لا تصرحوا لهن النكاح والتزويج. قال: ومن السر أن يقول لها موعدك بيت فلان.
" لا أن تقولوا قولا معروفا " يعني التعريض الذي أباحه الله تعالى، والا بمعنى لكن، لان ما قبله هو المنهي عنه وما بعده هو المأذون فيه، وتقديره ولكن قولوا قولا معروفا.
" ولا تعزموا عقدة النكاح " اي لا تبيتوا النكاح ولا تعقدوا عقد النكاح في العدة ولم يرد به النهي عن العزم على النكاح بعد العدة، لأنه أباحه بقوله " أو أكننتم ".
" حتى يبلغ الكتاب أجله " أي حتى تنقضي العدة.
(فصل) وقوله تعالى " الذي بيده عقدة النكاح " الأب والجد مع وجود الأب إذا كانت البنت صغيرة لم تبلغ مبلغ النساء أو بلغت وكانت بكرا، فلكل واحدا منهما أن يعقد على كل واحدة منهما ولا تكون للصغيرة إذا بلغت خيار. وكذلك ان أبت التزويج البكر وأظهرت كراهية بما عقد عليها أبوها أوجدها مع وجود الأب فلا يلتفت إلى كراهيتها.
فأما الثيب إذا كانت غير مولى عليها لفساد عقلها مع وجود الأب أو الجد أو البكر البالغة إذا لم يكن بها أب فلا أحد بيده عقدة النكاح لواحدة منهما على الاطلاق، فإذا جعلت الثيب أمرها إلى أبيها أو جدها أو أخيها كما هو الأصل لها أو وكلت انسانا في أمرها فهو من بيده عقدة النكاح.
وكذا حال البالغة البكر التي لا والد لها والثيب إذا كانت مولى عليها كان الامر إلى وليها في تولي العقد عليها.
Página 138
Introduzca un número de página entre 1 - 857