Fiqh del Corán
فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Editorial
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edición
الثانية
Año de publicación
1405 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Fiqh del Corán
Qutb al-Din al-Rawandi (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Editorial
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edición
الثانية
Año de publicación
1405 AH
Ubicación del editor
قم
ثم تبين أن أقل مدة الحمل وكمال مدة الرضاع ثلاثون شهرا، فنبه بتلك الآية على ما يستحقه الوالدان من حيث أنهما يكفلانه ويربيانه.
(باب) (في ذكر ملك الايمان) قال الله تعالى " والذين هم لفروجهم حافظون * الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم " (1.
اعلم أن الإماء يستباح وطؤهن بإحدى ثلاثة أشياء: العقد عليهن بأذن أهلهن، وبتحليل مالكهن الرجل من وطئهن واباحته له وان لم يكن هناك عقد، وبأن يملكهن فيستبيح وطأهن بملك الايمان.
وانما يملكهن بوجوه معلومة من الشرى والهبة والإرث والسبي. ولا بأس أن يجمع الرجل بين أختين في الملك لكنه لا يجمع بينهما في الوطئ، لان حكم الجمع بينهما في الوطئ حكم الجمع بينهما في العقد، فمتى ملك أختين ووطئ منهما واحدة لم يجز له وطئ الأخرى حتى تخرج تلك من ملكه بالبيع أو الهبة أو غيرهما.
ويجوز أن يملك أمة وأمها، فمتى وطئ إحداهما حرمت الأخرى عليه أبدا.
وقوله تعالى " قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم " (2 قد تكلمنا عليه من قبل، وكذلك في قوله تعالى " انا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك " (3.
وملك اليمين في الآيات المراد به الإماء، لان الذكور من المماليك لا خلاف
Página 126
Introduzca un número de página entre 1 - 857