Fiqh del Corán
فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Editorial
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edición
الثانية
Año de publicación
1405 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Fiqh del Corán
Qutb al-Din al-Rawandi (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Editorial
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edición
الثانية
Año de publicación
1405 AH
Ubicación del editor
قم
فيكون " ضار " بمعنى أضر، ومعنى ولا مولود له بولده أي لا يضر الوالد على أم الولد من جهة النفقة وتفقده وحفظه.
ويجوز أن تكون المضارة من الوالدين بسبب الولد ونهيا عنه، لان في تضارهما اضرارا بالولد. وقال أبو مسلم: المضارة والمعاسرة واحدة، لقوله تعالى " فان تعاسرتم فسترضع له أخرى "، وتعاسرهما أن تعلوا المرأة في التماس النفقة ومنعها الوالد أوسط ما يكفيها، كأنه قيل لا تضر والدة الزوج بولدها، وكذا فرض الوالد. وعن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام: أي لا يترك جماعها خوف الحمل لأجل ولدها المرتضع، ولا تمنع نفسها من الأب خوف الحمل فيضر ذلك بالأب (1.
وإذا قرئ " لا تضار " بالرفع فهو في لفظ الخبر ومعناه الامر، والمعنى لا تضارر، ووالدة على هذا فاعلة لا غير. وإذا قرئ بفتح الراء فهو نهي مجزوم اللفظ، والتقدير لا يضارره أو لا تضارره.
(فصل) وقوله تعالى " وعلى الوالد مثل ذلك " معناه عليه كما ذكر من قبل من النفقة ومن ترك المضارة. وقيل الوارث الولد، وقيل الوالدة، والأول أقوى.
وروي في أخبارنا أن على الوارث كائنا من كان النفقة (2، وهو ظاهر القرآن، وبه قال جماعة. وقال بعض المفسرين: ان على كل وارث نفقة الرضاع الأقرب فالأقرب يؤخذ به، وأما نفقة ما بعد الرضاع فعندنا تلزم الوالدين وان عليا النفقة على الولد وان نزل ولا تلزم غيرهم. وقال قوم تلزم العصبة دون الام والاخوة
Página 122
Introduzca un número de página entre 1 - 857