Fiqh del Corán
فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Editorial
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edición
الثانية
Año de publicación
1405 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Fiqh del Corán
Qutb al-Din al-Rawandi (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Editorial
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edición
الثانية
Año de publicación
1405 AH
Ubicación del editor
قم
قدر الامكان، ويدل على هذا التأويل قوله تعالى " لا نكلف نفسا الا وسعها " (1 لأنه خبر في تقدير النهي وبدل، أي لا يكلف الزوج من النفقة أكثر من الامكان على قدر حاله وما يتسع له، لان الوسع ما يتسع له الرجل ولا يتحرج به ويصير إلى الضيق من أجله.
ونظر الصادق عليه السلام إلى أم إسحاق ترضع أحد ابنيها، فقال: لا ترضعيه من ثدي واحد وأرضعيه من كليهما، يكون أحدهما طعاما والاخر شرابا (2.
(فصل) وفي الآية بيان لامرين: أحدهما مندوب، والاخر فرض.
فالمندوب هو أن يجعل الرضاع تمام الحولين، لان ما نقص عنه يدخل به الضرر عل المرتضع.
والفرض. أن مدة الحولين التي تستحق المرضعة الاجر فيها ولا تستحق فيما زاد عليه، وهو الذي بينه الله تعالى بقوله " فان أرضعن لكم فآتوهن أجورهن " فثبتت المدة التي يستحق فيها الجرة على ما أوجبه الله تعالى في هذه الية.
وانما قال تعالى " حولين كاملين " وان كانت التثنية تأتي على استيفاء السنتين لوقع التوهم من أنه على طريقة التغليب، كقولهم " سرنا يوم الجمعة " وإن كان السير في بعضه. وقد يقال أقمنا حولين " وان كانت الإقامة في حول وبعض من الحول الثاني، فهو لرفع الابهام الذي يعرض في الكلام.
فان قيل: هل يلزم الحولين في كل مولود.
قيل: فيه خلاف:
Página 120
Introduzca un número de página entre 1 - 857