Fiqh del Corán
فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Editorial
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edición
الثانية
Año de publicación
1405 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Fiqh del Corán
Qutb al-Din al-Rawandi (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Editorial
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edición
الثانية
Año de publicación
1405 AH
Ubicación del editor
قم
(فصل) وقوله تعالى " يا أيها النبي قل لأزواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا " (1 الآية.
فقد فرض الله على نبيه صلى الله عليه وآله أن يخير نساءه بين المقام معه على ما يكون من أحوال الدنيا وبين مفارقته بالطلاق وتعجيل المنافع، فقد روي في سببه أن كل واحدة من نسائه طلبت شيئا منه فلم يقدر على ذلك، لأنه لما خيره الله تعالى في ملك الدنيا فاختار الآخرة فأمره الله بتخيير النساء فاخترن الله ورسوله (2.
وروي في سبب ذلك أن بعض نسائه طلبت منه حلقة من ذهب فصاغ لها حلقة من فضة وطلاها بالزعفران، فقالت: لا أريد الا من ذهب، فاغتم لذلك النبي عليه السلام، فنزلت الآية فصبرن على الفاقة والضر، فأراد الله تعالى أن يكافئهن في الحال فأنزل " لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج " (2 الآية، ثم نسخت بعد مدة بقوله " انا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن " يعني أعطيت مهورهن، لان النكاح ينفك من المهر.
والايتاء قد يكون بالأداء وقد يكون بالالتزام، وأحللنا لك ما ملكت يمينك من الإماء أن تجمع منهن ما شئت، وأحللنا لك بنات عمك أن تعقد عليهن وتعطيهن مهرهن. ثم قال " وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي " يعني وأحللنا لك المرأة إذا وهبت نفسها لك إذا أردتها ورغبت فيها.
[عن ابن عباس: لا تحل لك امرأة بغير مهر وان وهبت نفسها الا للنبي عليه السلام خاصة] (4.
Página 118
Introduzca un número de página entre 1 - 857