Fiqh del Corán
فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Editorial
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edición
الثانية
Año de publicación
1405 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Fiqh del Corán
Qutb al-Din al-Rawandi (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Editorial
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edición
الثانية
Año de publicación
1405 AH
Ubicación del editor
قم
اللفظة على الامرين من العفة والاحصان الذي يتعلق به الرجم لم يكن بعيدا.
فان قيل: كيف يحمل لفظة " الاحصان " في الآية على ما يقتضي الرجم وعندكم أن المتعة لا تحصن.
قلنا: قد ذهب أكثر أصحابنا إلى أنها تحصن، وانما لا تحصن إذا كانت المتمتع بها يغيب عنها في أكثر الأوقات، والغائب عن زوجته في النكاح الدائم لا يكون بحكم المحصن في الرجم.
وبعد فإذا كانت لفظة " محصنين " تليق بالنكاح الدائم المؤبد رددنا ذلك إليه، كما أنا رددنا لفظة " الاستمتاع " إلى النكاح المؤجل لما كانت تليق به، فكأنه تعالى أحل النكاح على الاطلاق وابتغاءه بالأموال ثم فصل منه المؤبد بذكر الاحصان والمؤجل بذكر الاستمتاع.
وموضع " أن تبتغوا " نصب على البدل من ما أو على حذف الام، بأن يكون تقديره لان تبتغوا. ومن قرأ " وأحل " بالضم جاز في محل ان الرفع والنصب. ومعنى " أن تبتغوا " ان تطلبوا وتلتمسوا بأموالكم اما شراءا بثمن أو نكاحا مؤجلا أو مؤبدا - عن ابن عباس.
" محصنين غير مسافحين " أي متزوجين غير زانين وأعفة غير زناة. وقال الزجاج: المسافح والمسافحة الزانيان غير ممتنعين من أحد، فإذا كانت تزني بواحد فهي ذات خدن، فحرم الله الزنا على وجه السفاح الذي ذكرناه واتخاذ الصديق الذي بيناه.
(باب) (العقد على الإماء وأحكامه) قال الله تعالى " ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات
Página 110
Introduzca un número de página entre 1 - 857