Fiqh del Corán
فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Editorial
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edición
الثانية
Año de publicación
1405 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Fiqh del Corán
Qutb al-Din al-Rawandi (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Editorial
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edición
الثانية
Año de publicación
1405 AH
Ubicación del editor
قم
وكل ماله قيمة في الاسلام وتراضي عليه الزوجان ينعقد به النكاح ويصير به مهرا، الا أن السنة المحمدية خمسمائة درهم قيمتها خمسون دينارا.
وروى أصحابنا أن الإجارة مدة لا يجوز أن يكون صداقا، لأنه كان يختص بموسى عليه السلام. ويجوز أن يكون المهر تعليم شئ من القرآن.
(باب) (المتعة وأحكامها) قال الله تعالى " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة " (1) قال الحسن هو النكاح، وقال ابن عباس والسدي هو المتعة إلى أجل مسمى. وهو مذهبنا، لان لفظ " الاستمتاع " إذا أطلق لا يستفاد به في الشرع الا العقد المؤجل، وإن كان في أصل الوضع معناه الانتفاع. ولا خلاف أن الشئ إذا كان له وضع وعرف شرعي يجب حمله على العرف دون الوضع، لأنه صار حقيقة والوضع مجازا والحكم للطارئ. ألا ترى أنهم يقولون " فلان يقول بالمتعة وفلان لا يقول بالمتعة " ولا يريدون الا العقد المخصوص.
ولا ينافي ذلك قوله تعالى " والذين هم لفروجهم حافظون * الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم " (2. لأنا نقول: ان هذه زوجة، ولا يلزم أن يلحقها جميع أحكام الزوجات من الميراث والطلاق والايلاء والظهار واللعان، لان أحكام الزوجات تختلف. ألا ترى أن المرتدة تبين بغير طلاق، وكذا المرتد عندنا، والكتابية لا ترث. وأما العدة فإنها يلحقها عندنا ويلحق به الولد أيضا في هذا النكاح فلا شنعة بذلك.
Página 104
Introduzca un número de página entre 1 - 857