492

Fiqh del Corán

فقه القرآن

Editor

السيد أحمد الحسيني

Editorial

من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة

Edición

الثانية

Año de publicación

1405 AH

Ubicación del editor

قم

فان آجرها ليركب عليها فلابد من أن يكون المحمول معلوما والمحمول له وأن يكون المركوب معلوما والراكب معلوما. أما المركوب فيصير معلوما اما بالمشاهدة أو بالصفة، فالمشاهدة أن يقول: اكتريت منك هذا الجمل شهرا، أو اكتريت منك هذا الجمل لا ركبه إلى مكة.

فأما إذا كان معلوما بالصفة فلابد من ذكر ثلاثة أشياء: الجنس، والنوع والذكورية والأنوثية. أما الجنس فأن يقول جمل حمار بغل دابة، والنوع أن يذكر حمار مصري جمل بختي أو عرابي، ويقول ناقة أو جمل لان السير على النوق أطيب منه على الجمل.

وأما الراكب فيجب أن يكون معلوما، ولا يمكن ذلك الا بالمشاهدة لأنه لا يوزن. ثم هو بالخيار ان شاء ركبه هو أو يركب من يوازنه، ويكون في معناه هذا إذا اكراها مطلقا.

(باب الشركة والمضاربة) أما الشركة فجائزة لقوله تعالى " واعلموا أن ما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول " (1 الآية، فجعل سبحانه الغنيمة مشتركة بين الغانمين وبين أهل الخمس وجعل الخمس مشتركا بين أهله.

وقال تعالى " يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين " (2 فجعل سبحانه التركة مشتركة بين الورثة.

وقال تعالى " انما الصدقات للفقراء والمساكين " (3 الآية، فجعل تعالى

Página 65