Fiqh del Corán
فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Editorial
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edición
الثانية
Año de publicación
1405 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Fiqh del Corán
Qutb al-Din al-Rawandi (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Editorial
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edición
الثانية
Año de publicación
1405 AH
Ubicación del editor
قم
أي له ما أكل، وليس عليه رد ما سلف إذا لم يكن علم أنه حرام.
قال أبو جعفر عليه السلام: من أدرك الاسلام وتاب مما كان عمله في الجاهلية وضع الله عنه ما سلف. فمن ارتكب ربا بجهالة ولم يعلم أن ذلك محظور فليستغفر الله في المستقبل وليس عليه فيما مضى شئ، ومتى علم أن ذلك محرم وتمكن من عمله فكل ما يحصل له من ذلك محرم عليه ويجب عليه رده إلى صاحبه.
وقال السدي في معنى قوله " فله ما سلف " له ما أكله وليس عليه رد ما سلف، فأما من لم يقبض بعد فلا يجوز له أخذه وله رأس المال.
ويحتمل أن يكون أراد " فله ما سلف " يعني من الربا المأخوذ دون العقاب الذي استحقه.
وقوله " وأمره إلى الله " معناه في جواز العفو عنه ان لم يتب " ومن عاد " لاكل الربا بعد التحريم " فأولئك أصحاب النار " لان ذلك لا يصدر الا عن كافر، لان مستحل الربا كافر بالاجماع.
(فصل) والوعيد في الآية متوجهة إلى من أربى وان لم يأكله، وانما ذكر الله الذين يأكلون الربا لأنها في قوم كانوا يأكلونه فوصفهم بصفتهم، فحكمها ثابت في جميع من أربي. والآية الأخرى التي ذكرناها تبين ما قلناه، وعليه أيضا الاجماع.
وقيل: الوجه في تحريم الربا أن فيه تعطيل المعايش والاجلاب، فالتاجر إذا وجد المربى ومن يعطيه دراهم فضلا بدراهم لا يقرض. وقد قال أبو عبد الله عليه السلام: انما شدد في تحريم الربا لئلا يمتنع الناس من اصطناع المعروف
Página 47
Introduzca un número de página entre 1 - 857