Fiqh del Corán
فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Editorial
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edición
الثانية
Año de publicación
1405 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Fiqh del Corán
Qutb al-Din al-Rawandi (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Editorial
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edición
الثانية
Año de publicación
1405 AH
Ubicación del editor
قم
ثمن كسوته، وأما الطعام فاجعلوه جميعا، فان الصغير يوشك أن يأكل مثل الكبير (1.
(باب) (من يجبر الانسان على نفقته) الذين يجب لهم النفقة بنص القرآن منهم: الولد لقوله تعالى " ولا تقتلوا أولادكم خشية املاق " (2) يعنى خشية الفقر، فلولا أن على الوالد نفقة الولد ما قتله خشية الفقر.
وهذا الخطاب متوجه إلى الأغنياء الذين يخافون الفقر إن انفقوا على أولادهم أموالهم، فقال تعالى لهم لا تقتلوا أولادكم فاني أرزقهم كما رزقتكم. وخاطب الفقراء بالآية الأخرى فقال تعالى " ولا تقتلوا أولادكم من املاق " فاني أرزقهم وإياكم (3.
فصح أن نفقة الولد على الوالد واجبة، سواء كان له مال أو حرفة وصناعة أو أي حيلة يحصل بها ما يقوته ويتبلغ هو به.
وقول الله " لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده " (4 يمنع من الاضرار به.
أما قوله تعالى " فان أرضعن لكم فآتوهن أجورهن " (5 فإنه تعالى أراد به المطلقات دون الزوجات، بدلالة أنه تعالى أو جب الأجرة بشرط الرضاع الا إذا كانت ناشزا لا تستحق منه النفقة، ولأنه تعالى سماه أجرة والنفقة لا تسمى بذلك.
وأما وجوب نفقة الوالد على الولد فعلى كل ولد أن ينفق على والده في
Página 36
Introduzca un número de página entre 1 - 857