455

Fiqh del Corán

فقه القرآن

Editor

السيد أحمد الحسيني

Editorial

من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة

Edición

الثانية

Año de publicación

1405 AH

Ubicación del editor

قم

قال جابر بن عبد الله: نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول حين أكره أمته مسيكة على هذا (1.

وهذا نهي عام لكل مكلف أن يكره أمته على الزنا طلبا لكسبها بالزنا .

وقوله " ان أردن تحصنا " صورته صورة الشرط وليس بشرط، وانما ذكر لعظم الافحاش في الاكراه على ذلك.

ومهور البغايا محرمة كرهن أو لم يكرهن.

وقوله تعالى " ومن يكرههن " يعني على الفاحشة " فان الله من بعد اكراههن " أي لهن " غفور رحيم " (2 ان وقع منها مكرهة في ذلك الوزر على المكره.

وقال أبو جعفر عليه السلام: لما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وآله " انما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه " (3 قيل: يا رسول الله ما الميسر؟ فقال: كلما يقامر به حتى الكعاب والجوز. قيل:

فما الأنصاب؟ قال: ما ذبحوه لآلهتهم. قيل: فما الالزام؟ قال: قداحهم التي كانوا يستقسمون بها (4.

ونهى عليه السلام أن يؤكل ما تحمل النملة بقيها وقوائمها (5.

وقال تعالى " وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم " (6. أي لا تحمل رزقها للادخار. وقيل أي لا تدخره لغد.

Página 28