453

Fiqh del Corán

فقه القرآن

Editor

السيد أحمد الحسيني

Editorial

من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة

Edición

الثانية

Año de publicación

1405 AH

Ubicación del editor

قم

(فصل) وعن عمار بن مروان: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الغلول (1، فقال: كل شئ غل من الامام فهو سحت، وأكل مال اليتيم وشبهه سحت. والسحت (2 أنواع كثيرة: منها أجور الفواجر، وثمن الخمر والنبيذ المسكر، والربا بعد البينة. وأما الرشا في الحكم فان ذلك الكفر بالله العظيم وبرسوله (3.

وروي عن النبي صلى الله عليه وآله في قوله تعالى " أكالون للسحت " (4.

قال: السحت الرشوة في الحكم (5.

وعن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: السحت الرشوة في الحكم، ومهر البغي، وعسيب الفحل، وكسب الحجام، وثمن الكلب، وثمن الخمر، وثمن الميتة، وحلوان (6 الكاهن (7.

وروي عن أبي هريرة مثله.

وقال مسروق: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجور في الحكم. قال:

Página 26