Fiqh del Corán
فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Editorial
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edición
الثانية
Año de publicación
1405 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Fiqh del Corán
Qutb al-Din al-Rawandi (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Editorial
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edición
الثانية
Año de publicación
1405 AH
Ubicación del editor
قم
(فصل) وعن عمار بن مروان: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الغلول (1، فقال: كل شئ غل من الامام فهو سحت، وأكل مال اليتيم وشبهه سحت. والسحت (2 أنواع كثيرة: منها أجور الفواجر، وثمن الخمر والنبيذ المسكر، والربا بعد البينة. وأما الرشا في الحكم فان ذلك الكفر بالله العظيم وبرسوله (3.
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله في قوله تعالى " أكالون للسحت " (4.
قال: السحت الرشوة في الحكم (5.
وعن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: السحت الرشوة في الحكم، ومهر البغي، وعسيب الفحل، وكسب الحجام، وثمن الكلب، وثمن الخمر، وثمن الميتة، وحلوان (6 الكاهن (7.
وروي عن أبي هريرة مثله.
وقال مسروق: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجور في الحكم. قال:
Página 26
Introduzca un número de página entre 1 - 857