444

Fiqh del Corán

فقه القرآن

Editor

السيد أحمد الحسيني

Editorial

من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة

Edición

الثانية

Año de publicación

1405 AH

Ubicación del editor

قم

وعن عبد الله بن الحجاج قال: دخل الحكم بن عيينة (1 وسلمة بن كهيل على أبي جعفر عليه السلام فسألاه عن شاهد ويمين. قال: قضى به رسول الله صلى الله عليه وآله وقضى به علي عليه السلام عندكم بالكوفة. فقالا: هذا خلاف القرآن.

قال وأين وجدتموه خلاف القرآن ؟. فقالا: ان الله تعالى قول " وأشهدوا ذوي عدل منكم " (2. فقال لهما أبو جعفر عليه السلام: فقوله " وأشهدوا ذوي عدل منكم " وهو أن لا تقلبوا شهادة واحد ويمينا. [قالا: لا] (3.

وقال الرضا عليه السلام: ان أبا حنيفة قال لجعفر بن محمد عليه السلام:

كيف تقضون باليمين مع الشاهد الواحد - وهو يضحك؟ فقال جعفر: أنتم تقضون بشهادة واحد شهادة مائة. قال: لا نفعل. قال: بلى يشهد مائة لا يعرف فترسلون واحدا يسأل عنهم ثم تجيزون شهادتهم بقوله (4). ثم قال أبو حنيفة: القتل أشد من الزنا فكيف يجوز في القتل شاهدان والزنا لا يجوز فيه الا أربعة شهود؟

فقال الصادق: لان القتل فعل واحد والزنا فعلان، فمن ثم لا نجوز الا أربعة شهود على الرجل شاهدان وعلى المرأة شاهدان.

وسئل عليه السلام عن البينة إذا أقيمت على الحق [أيحل للقاضي] أن يقضي بقول البينة من غير مسألة إذا لم يعرفهم. قال: خمسة أشياء يجب على الناس الاخذ بها بظاهر الحكم الولايات والتناكح والمواريث والذبائح والشهادات، فإذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه (5، فقد اختصم

Página 17