Fiqh del Corán
فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Editorial
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edición
الثانية
Año de publicación
1405 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Fiqh del Corán
Qutb al-Din al-Rawandi (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Editorial
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edición
الثانية
Año de publicación
1405 AH
Ubicación del editor
قم
" لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا " قال مجاهد شريعة القرآن لجميع الناس لو آمنوا به، وقال آخرون انه شريعة التوراة وشريعة الإنجيل وشريعة القرآن، والمعني بقوله " منكم " أمة نبينا وأمم الأنبياء قبله على تغليب المخاطب على الغائب، فبين تعالى ان لكل أمة شريعة غير شريعة الآخرين لأنها تابعة للمصالح، فلا يمكن حمل الناس على شريعة واحدة مع اختلاف المصالح، قال تعالى " ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة " (1.
(فصل) ثم قال تعالى " أفحكم الجاهلية يبغون " (2. قال مجاهد: انها كناية عن اليهود، لأنهم كانوا إذا وجب الحكم على ضعفائهم ألزموهم إياه وإذا وجب على أقويائهم لم يأخذوهم به.
" ومن أحسن من الله حكما " أي فصلا بين الحق والباطل من غير محاباة، لأنه لا يجوز للحاكم أن يحابى في الحكم، بأن يعمل على ما يهواه بدلا مما يوجبه العدل، وقد يكون حكم أحسن من حكم - بأن يكون أولى منه وأفضل - وكذا لو حكم بحق يوافق هواه أحسن مما يوافقه.
وقال تعالى في وصف اليهود " سماعون للكذب أكالون للسحت فان جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم " (3 أي هؤلاء يقبلون الكذب ويكثر أكلهم السحت - وهو الحرام.
فخير الله نبيه عليه السلام في الحكم بين اليهود في زنا المحصن وفي قتيل قتل من اليهود.
Página 15
Introduzca un número de página entre 1 - 857