Fiqh del Corán
فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Editorial
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edición
الثانية
Año de publicación
1405 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Fiqh del Corán
Qutb al-Din al-Rawandi (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Editorial
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edición
الثانية
Año de publicación
1405 AH
Ubicación del editor
قم
وأولى الوجوه أنه ترك الندب فيما يتعلق بأدب القضاء.
وقرأ ابن مسعود " ولي نعجة أنثى واحدة "، ووصفها بأنثى اشعارا بأنها ضعيفة مهينة.
يسأل فيقال في قوله " لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه " كيف يكون السائل ظالما؟
[الجواب، انه لم يسأله سؤال خضوع انما غالبه، فمعنى السؤال ههنا حمل على سؤال مطالبة، ولو سأله التفضل ما عازه عليها. وقد بينا أن الحكمة في قوله " وآتيناه الحكمة " اسم تقع على العلم والعقل وصواب الرأي وصحة العزم والحزم] (1.
" وفصل الخطاب " قطع الأمور بين المتخاصمين. والخطاب نزاع في الخطوب، وهو يفصل ذلك لحكمته.
وقيل: انما كان كناية عن قوله " البينة على المدعي واليمين على من أنكر " لان بذلك يقع الفصل بين الخصوم.
(فصل) وقوله تعالى " وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين * ففهمناها سليمان " (2 فقد قال الجبائي: ان الله أوحى إلى سليمان بما نسخ به حكم داود الذي كان يحكم به قبل ذلك، ولم يكن ذلك عن اجتهاد.
وهذا هو الصحيح عندنا، ويقوي ذلك قوله " ففهمناها سليمان " يعني علمنا الحكومة في ذلك - التي هي مصلحة الوقت - سليمان.
Página 12
Introduzca un número de página entre 1 - 857