Fiqh del Corán
فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Editorial
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edición
الثانية
Año de publicación
1405 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Fiqh del Corán
Qutb al-Din al-Rawandi (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Editorial
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edición
الثانية
Año de publicación
1405 AH
Ubicación del editor
قم
وقوله تعالى (لا نشتري به ثمنا)، (لا نشتري) جواب ما يقتضيه قوله (فيقسمان ) لان أقسم ونحوه يتلقى بما يتلقى به الايمان.
ومعنى (لا نشتري به ثمنا) لا نشتري بتحريف شهادتنا ثمنا، فحذف المضاف وذكر الشهادة لان الشهادة قول، كما قال ﴿وإذا حضر القسمة أو لوا القربى﴾ (١) ثم قال (فارزقوهم منه)، وانما يرزق من التركة، وتقديره لا نشتري به ثمنا لا نشتري به ذا ثمن. ألا ترى أن الثمن لا يشترى، وانما الذي يشترى المبيع دون ثمنه، وكذلك قوله ﴿واشتروا بآيات الله ثمنا قليلا﴾ (٢) أي ذا ثمن، والمعنى انهم آثروا الشئ القليل وانقاد له من ابتاع، وليس المعنى هنا على الانقياد وانما هو على التمسك به والايثار له على الحق.
وقوله (ولو كان ذا قربى) تقديره ولو كان المشهود له ذا قربى. وخص ذا القربى بالذكر لميل الناس إلى قراباتهم ومن يناسبونه.
وقوله ﴿ولا نكتم شهادة الله انا إذا لمن الاثمين﴾ (٣) وانما أضاف الشهادة إلى الله في قوله (شهادة الله) لامره بها وبإقامتها والنهى عن كتمانها في قوله ﴿ومن يكتمها فإنه آثم قلبه﴾ (٤) وقوله ﴿أقيموا الشهادة لله﴾ (٥).
(فصل) وقوله تعالى ﴿فان عثر على أنهما استحقا اثما فآخران﴾ (6) قد ذكرنا سبب نزول
Página 422
Introduzca un número de página entre 1 - 857