Fiqh del Corán
فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Editorial
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edición
الثانية
Año de publicación
1405 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Fiqh del Corán
Qutb al-Din al-Rawandi (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Editorial
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edición
الثانية
Año de publicación
1405 AH
Ubicación del editor
قم
وحد القذف حق الآدميين حكمه حكم القصاص يصح التوكيل فيه.
والأشربة لا يصح التوكيل فيها، فكل من شرب الخمر فعليه الحد دون غيره.
والجهاد لا يصح النيابة فيه بحال، لان كل من حضر الصف توجه فرض القتال وكيلا كان أو موكلا. وقد روى أصحابنا أنه يدخله النيابة على بعض الوجوه والأقوى أن لا يدخل الجزية التوكيل.
[والذبح يصح التوكيل فيه.
وكذا السبق والرماية، لأنه إجارة أو جعلا وكلاهما يدخل فيه التوكيل] (١).
والايمان والنذور لا يصح التوكيل فيها.
والقضاء يصح النيابة فيه.
وكذا في الشهادات يصح الاستنابة فيها، فتكون شهادة على شهادة، وليس ذلك بتوكيل.
والدعوى يصح التوكيل فيها، لان كل أحد لا يكمل للمخاصمة والمطالبة.
والعتق والتدبير والكتابة يصح التوكيل فيها.
(باب اللقطة والضالة) قال الله تعالى ﴿وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة﴾ (٢).
والأصل في ذلك السنة، ويمكن الاستدلال عليها من القرآن بما تلوناها وبقوله تعالى ﴿فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا﴾ (3).
وكل ما يلتقط من الآدميين فحكمه أن يكون حرا، سواء وجد في دار الاسلام أو في دار الحرب.
فأما اللقطة فإنه يجوز أخذ كل ما كان قيمته دون الدرهم منها من غير ضمان
Página 394
Introduzca un número de página entre 1 - 857