Fiqh del Corán
فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Editorial
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edición
الثانية
Año de publicación
1405 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Fiqh del Corán
Qutb al-Din al-Rawandi (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Editorial
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edición
الثانية
Año de publicación
1405 AH
Ubicación del editor
قم
ومتى طلقها قبل الدخول فعفى عن بعض المهر من له العفو جاز ذلك، وليس له ان يعفو عن جميع المهر، وهو الذي بيده عقدة النكاح من أحد ثلاثة، وذلك قوله (الا ان يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح)، يعنى الأب والجد مع وجود الأب والذي توكله المرأة وتوليه أمرها من الجد مع عدم الأب أو أخ أو قرابة أو غيرهما.
(فصل) فإذا ثبت جواز الوكالة فالكلام بعد في بيان ما يجوز التوكيل فيه وما لا يجوز، ونأتي به على كتب الفقه:
فالطهارة لا يصح التوكيل فيها، وإذا استعان بغيره في صب الماء عليه على كراهة فيه، أو غسل أعضائه على خلاف فيه، لان عندنا لا يجوز ذلك مع القدرة، وينوي هو بنفسه رفع الحدث مع الضرورة، وذلك ليس بتوكيل وانما هو استعانة على فعل عبادة.
والصلاة لا يجوز التوكيل فيها، ولا يدخلها النيابة ما دام هو حيا الا ركعتي الطواف تبعا للحج.
والزكاة يصح التوكيل في اخراجها عنه وفى تسليمها إلى أهل السهمان (1) ويصح من أهل السهمان التوكيل في قبضها.
والصيام لا يصح التوكيل فيه، ولا يدخله النيابة ما دام حيا، فإذا مات وعليه الصوم أطعم عنه وليه أو صام عنه في الموضع الذي وجب عليه وفرط فيه. وكذا في الصلاة على بعض الوجوه.
والاعتكاف لا يصح التوكيل فيه بحال ولا يدخله النيابة بوجه.
Página 391
Introduzca un número de página entre 1 - 857