Fiqh del Corán
فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Editorial
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edición
الثانية
Año de publicación
1405 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Fiqh del Corán
Qutb al-Din al-Rawandi (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Editorial
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edición
الثانية
Año de publicación
1405 AH
Ubicación del editor
قم
فان قيل: كيف يباشر انكار المنكر؟
قلنا: يبتدئ بالسهل، فإن لم ينفع ترقى إلى الصعب، لان الغرض كف المنكر، قال تعالى (فأصلحوا بينهما) ثم قال ﴿فقاتلوا﴾ (١).
فان قيل: فمن يباشر؟
قلنا: كل مسلم تمكن منه واختص بشرائطه.
وقد أجمعوا أن من رأى غيره تاركا للصلاة وجب عليه الانكار، لان قبحه معلوم لكل أحد، وأما الانكار الذي بالقتال فالامام وخلفاؤه أولى، لأنهم أعلم بالسياسة ومعهم عدتها.
فان قيل: فمن يؤمر وينهى؟
قيل: كل مكلف، وغير المكلف إذ هم بضرر غيره منع كالصبيان والمجانين، وينهى الصبيان عن المحرمات حتى لا يتعودوها، كما يؤخذون بالصلاة ليتمرنوا عليها.
فان قيل: هل ينهى عن المنكر من يرتكبه؟
قيل: نعم يجب عليه، لان ترك ارتكابه وانكاره واجبان عليه، فبترك أحد الواجبين لا يسقط عنه الواجب الآخر، وقد قالوا عليهم السلام (مروا بالخير وان لم تفعلوا) (٢).
فان قيل: كيف قال تعالى ﴿يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف﴾ (3).
[قلنا: الدعاء إلى الخير عام في التكاليف من الافعال والتروك] 4. والنهي عن المنكر
Página 359
Introduzca un número de página entre 1 - 857