Fiqh del Corán
فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Editorial
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edición
الثانية
Año de publicación
1405 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Fiqh del Corán
Qutb al-Din al-Rawandi (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Editorial
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edición
الثانية
Año de publicación
1405 AH
Ubicación del editor
قم
﴿وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة﴾ (١) لأنه أوجب علينا في هذه الآية قتال المشركين وان لم يقاتلونا و (الذين يقاتلونكم) الذين يناجزونكم بالقتال دون المحاجزين، وعلى هذا يكون منسوخا بقوله ﴿وقاتلوا المشركين كافة﴾ (2).
وعن الربيع بن أنيس: هي أول آية نزلت في القتال بالمدينة، فكان رسول الله صلى الله عليه وآله يقاتل من قاتل ويكف عمن كف.
وقيل: هم الذين يناصبونكم القتال دون من ليس من أهل المناصبة من الشيوخ والصبيان والرهبان والنساء أو الكفرة كلهم، لأنهم جميعا مضادون للمسلمين قاصدون لمقاتلتهم، فهم في حكم المقاتلة قاتلوا أو لم يقاتلوا.
وقال ابن عباس ومجاهد وعمر بن عبد العزيز: الآية غير منسوخة. وهو الأقوى، لأنه لا دليل على كونها منسوخة. ووجه الآية انه أمر بقتال المقاتلة دون النساء.
وقيل: ان قوله (وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم) أمر بقتال أهل مكة لان المشركين لما صدوا رسول الله عليه السلام عام الحديبية وصالحوه على أن يرجع من قاتل فيخلوا له مكة ثلاثة أيام فراجع، فخاف المسلمون أن لا تفئ لهم قريش بل يقاتلونهم في الشهر الحرام وكرهوا ذلك، فنزلت.
والأولى حمل الآية على عمومها الا ما أخرجه الدليل، فالجهاد ركن من أركان الاسلام، إذا قام به من في قيامه غناء عن الباقين سقط عن الباقين، فمنى لم يقم به أحد لحق الذم بجميعهم.
ومن شرط وجوبه ظهور الإمام العادل، إذ لا يسوغ الجهاد الا باذنه، يدل عليه قوله (ولا تعتدوا) أي لا تعتدوا [بقتال من لم تؤمروا بقتاله ولا تعتدوا] 3 بالقتال
Página 330
Introduzca un número de página entre 1 - 857