Fiqh del Corán
فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Editorial
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edición
الثانية
Año de publicación
1405 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Fiqh del Corán
Qutb al-Din al-Rawandi (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Editorial
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edición
الثانية
Año de publicación
1405 AH
Ubicación del editor
قم
في المسجد الحرام والطواف به ويدعون أنهم ولاته.
وقيل نزلت الآية في الذين صدوا عن مكة رسول الله صلى الله عليه وآله عام الحديبية من أبي سفيان وأصحابه (1).
(ومن يرد فيه بالحاد بظلم) أي من يرد فيه ميلا عن الحق بأن يدخل مكة بغير احرام الا الحطابة والرعاة في وقت دون وقت. وقيل هو احتكار الطعام بمكة.
وقيل هو كل شئ نهي عنه حتى شتم الخادم، لان الذنوب هناك أعظم. وقيل الباء في قوله تعالى (بالحاد) زائدة، أي ومن يرد فيه الحادا، والباء في (بظلم) للتعدية وقال الزجاج الباء ليست بملغاة، واليه يذهب أصحابنا. والمعنى: ومن ارادته فيه بأن يلحد بظلم، كقوله (أريد لانسى ذكرها) أي أريد وأرادني لهذا.
(فصل) اعلم أن مجموع فوائد قوله تعالى (فان أحصرتم) وقوله (ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله) أن يقال: ان المحرم الممنوع على ضربين: محصور، ومصدود.
فالمحصور هو الذي لحقه المرض، فإن كان معه هدي فليبعث إلى منى إن كان حاجا أو معتمرا للتمتع والى مكة إن كان معتمرا لا للتمتع، ويجتنب جميع ما يجتنبه المحرم إلى أن يبلغ الهدي محله ثم قصر وقد أحل. ويجب عليه الحج من قابل إن كان حجة الاسلام، ولا تحل له النساء إلى أن يحج في العام القابل. وان لم يكن ساق الهدي فليبعث ثمنه مع أصحابه ليذبحوا عنه في وقته، ويجتنب هو ما يجب اجتنابه على المحرم، فإذا دخل الوقت المعين فقد أحل.
وأما المصدود - وهو الذي يصده العدو وقد أحرم - فإن كان معه هدي فليبعثه
Página 319
Introduzca un número de página entre 1 - 857