Fiqh del Corán
فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Editorial
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edición
الثانية
Año de publicación
1405 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Fiqh del Corán
Qutb al-Din al-Rawandi (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Editorial
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edición
الثانية
Año de publicación
1405 AH
Ubicación del editor
قم
(فصل) (أو كفارة طعام مساكين) قال أبو علي الفارسي: من رفع طعام مساكين جعله عطفا على الكفارة عطف بيان، لان الطعام هو الكفارة، ولم يضف الكفارة إلى الطعام، ومن أضاف الكفارة إلى الطعام فلانه لما خير المكفر بين ثلاثة أشياء - الهدى والطعام والصيام - استجاز الإضافة لذلك، فكأنه قال: كفارة طعام لا كفارة هدي أو صيام، فاستقامت الإضافة.
وأورد ابن جنى في المستحب: ان قراءة أبى عبد الرحمن (فجزاء) منون (مثل ما) بالنصب، معناها أي مجازي مثل ما قتل. وقراءة الباقر والصادق عليهما السلام (يحكم به ذو عدل) قال: وانه لم يوجد (ذو)، لان الواحد يكفي، لكنه أراد معنى (من)، أي يحكم به من يعدل، ومن يكون للاثنين كما يكون للواحد، كقوله:
* فكن مثل من يا ذئب يصطحبان (1) * وروي عنهما عليهما السلام: ان المراد بذي العدل رسول الله وأولى الامر من بعده (2). وكفى بصاحب القراءة خبرا بمعنى قراءته.
وقيل في معناه قولان: أحدهما ان يقرم عدله من النعم يجعل قيمته طعاما وليتصدق به عن عطاء والاخر أن يقوم الصيد المقتول حيا ثم يجعل طعاما عن قتادة.
(أو عدل ذلك صياما) قيل فيه قولان: أحدهما ان يصوم عن كل مد يقوم من الطعام يوما عن عطاء، وهو مذهب الشافعي. والاخر أن يصوم عن كل مدين يوما وهو المروي عن أئمتنا عليهم السلام، وهو مذهب أبي حنيفة.
Página 313
Introduzca un número de página entre 1 - 857