Fiqh del Corán
فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Editorial
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edición
الثانية
Año de publicación
1405 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Fiqh del Corán
Qutb al-Din al-Rawandi (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Editorial
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edición
الثانية
Año de publicación
1405 AH
Ubicación del editor
قم
المنع من حل الهدي الذي لا يقلد والهدي الذي قلد. وقيل هو نعل يقلد بها الإبل والبقر يجب التصدق بها إن كان لها قيمة.
وقوله (ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم) نهى أن يحل ويمنع من يلتمس أرباحا في تجاراتهم من الله وأن يرضى عنهم بنسكهم، فأما من قصد البيت ظلما لأهله وجب منعه ودفعه.
(باب) (نهي المحرم من الاخلال والتعدي والتقصير) قال الله تعالى ﴿يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشئ من الصيد﴾ (1) هذا خطاب من الله للمؤمنين وقسم منه تعالى، أي ليختبرن طاعتكم من معصيتكم بشئ من الصيد، وأصله اظهار باطن الحال. والمعنى يعرضكم بأمره ونهيه لان يظهر ما في نفوسكم وهو خاف في الحال. وسمي ذلك اختبارا لأنه شبيه في الظاهر باختبار الناس، وإن كان المختبر لا يعلم ما يكون من المختبر والله عالم بما يكون من المكلف بكل جلي وخفي ومضمر ومنوي، والمعنى ليظهر طاعتكم من معصيتكم.
ومن في قوله (من الصيد) للتبعيض، ويحتمل وجهين: أحدهما أن يكون عنى صيد البر دون صيد البحر، والاخر أن يكون لما عنى الصيد ما داموا في الاحرام أو في الاحرام والحرم كان ذلك بعض الصيد. ويجوز أن يكون من لتبيين الجنس، وأراد بالصيد المصيد، بدلالة قوله تعالى (تناله أيديكم ورماحكم)، ولو كان الصيد هنا مصدرا كان حدثا، فلا يوصف بمثل اليد والرمح وانما يوصف به ما كان عينا.
وقال أصحاب المعاني: امتحن الله أمة محمد صلى الله عليه وآله بصيد البر كما امتحن أمة موسى عليه السلام بصيد البحر.
Página 304
Introduzca un número de página entre 1 - 857