Fiqh del Corán
فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Editorial
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edición
الثانية
Año de publicación
1405 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Fiqh del Corán
Qutb al-Din al-Rawandi (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Editorial
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edición
الثانية
Año de publicación
1405 AH
Ubicación del editor
قم
القاطع وما عداه باق تحت الظاهر، فان تعلق المخالف بقوله ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾ (1) وانه عام في جميع الزروع وغيرها مما ذكر في الآية.
فالجواب عنه: انا لا نسلم أن قوله (وآتوا حقه) يتناول العشر ونصف العشر المأخوذ على سبيل الزكاة، فمن ادعى تناوله لذلك فعليه الدلالة.
وعند أصحابنا أن ذلك يتناول ما يعطى المسكين والفقير المجتاز وقت الحصاد والجذاذ (2) من الجفنة والضغث (3)، فقد رووا ذلك عن الأئمة عليهم السلام، فمنه ما روي عن أبي جعفر عليه السلام في قوله (وآتوا حقه يوم حصاده) قال: ليس ذاك الزكاة، ألا ترى أنه قال (ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين) (4).
وهذه نكتة منه عليه السلام مليحة، لان النهى عن السرف لا يكون الا فيما ليس بمقدر، والزكاة مقدرة. وليس لاحد أن يقول: ان الاسراف ههنا هو أن يعطى غير المستحق. لان ذلك مجاز، ولا يجوز ترك الظاهر الذي هو الحقيقة والخروج إلى المجاز الا بدليل، ولا دليل ههنا.
وروي عن أبي عبد الله عليه السلام انه قيل له: يا بن رسول الله وما حقه؟
قال: يناول منه المسكين والسائل (5).
والأحاديث بذلك كثيرة، ويكفي احتمال اللفظ. وإن كان يقوي هذا التأويل أن الآية تقتضي أن يكون العطاء في وقت الحصاد والعشر المفروض أو نصفه في
Página 216
Introduzca un número de página entre 1 - 857