Fiqh del Corán
فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Editorial
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edición
الثانية
Año de publicación
1405 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Fiqh del Corán
Qutb al-Din al-Rawandi (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Editorial
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edición
الثانية
Año de publicación
1405 AH
Ubicación del editor
قم
فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة جزاءا بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم) (1) فرفع لفظها وبقي حكمها.
والثالث ما هو مجوز ولم يقطع بأنه كان، وقد روي عن أبي بكر أنه قال:
كنا نقرأ (لا ترغبوا عن آبائكم فهو كفر) (2).
واعلم أن سبيل النسخ سبيل سائر ما تعبد الله به وشرعه على حسب ما يعلم من المصلحة فيه، فإذا زال الوقت الذي تكون المصلحة مقرونة به زال بزواله، وذلك مشروط بما في المعلوم من المصلحة به، وهذا كاف في ابطال قول من أبى النسخ.
ومعنى الآية: ما نبدل من آية أو نتركها أو نؤخرها نأت بخير منها لكم في التسهيل كالأمر بالقتال أو مثلها كالتوجه إلى القبلة.
(باب الزيادات) سأل هشام بن الحكم أبا عبد الله عليه السلام عن علة الصيام، فقال: انما فرض الله الصيام ليستوي به الغنى والفقير، وذلك أن الغني لم يكن ليجد مس الجوع فيرحم الفقير [لان الغنى كلما أراد شيئا قدر عليه]، فأراد الله أن [يسوي بين خلقه وان] يذيق الغني مس الجوع ليرق على الضعيف ويرحم الجائع (3).
(مسألة) من قرأ (فدية طعام مسكين) فطعام مسكين عطف بيان لقوله (فدية)، ومن
Página 205
Introduzca un número de página entre 1 - 857