266فقه العبادات على المذهب الشافعيفقه العبادات على المذهب الشافعيDurriya Al-Ayta - 1437 AHدرية العيطة - 1437 AHGénerosShafi'i jurisprudenceActs Of Worship•RegionesSiriaCatar٣- الذكورة، إلا في جماعة نسوة، فإذا أذنت امرأة للرجال لم يعتد بأذانها لأنه لا تصح إمامتها للرجال فلا يصح تأذينها لهم1 / 266CopiarCompartirPreguntar a la IA