317Fiqh of Marriage and Inheritanceفقه النكاح والفرائضMohamed Abdel Latif Kandil محمد عبد اللطيف قنديل Editorial-Edición-GénerosWills and InheritanceMarriages and Divorces•RegionesEgipto٦- للزوج النصف ٣، وللأختين لأب الثلثان ٤ وللأختين لأم الثلث ٢ وللأم السدس ١.فيكون مجموع السهام ١٠ فتلغى الـ٦ تبقى الـ١٠ أصلا للمسألة ويقال عالت المسألة من ٦ إلى ١٠ وتسمى هذه المسألة بالشريحية.1 / 328CopiarCompartirPreguntar a la IA