225Fiqh of Marriage and Inheritanceفقه النكاح والفرائضMohamed Abdel Latif Kandil محمد عبد اللطيف قنديل Editorial-Edición-GénerosWills and InheritanceMarriages and Divorces•RegionesEgiptoالرجعة:تعريفها:الرجعة: بفتح الراء وسكون الجيم لغة: المرة والواحدة من الرجوع.وشرعًا: استدامة الزواج القائم بين الزوج وزوجته وإلغاء عمل السبب وهو الطلاق الذي حدد أمد الزوجية بينهما بانقضاء العدة.مشروعيتها:شرعت الرجعة بالكتاب والسنة والإجماع:فمن الكتاب: قوله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا﴾ ١.ووجه الدلالة هو أن المراد بالرد الرجعة.ومن السنة:روى أبو داود في سننه عن عمر ﵁ أن النبي ﷺ طلق زوجته حفصة بنت عمر ثم راجعها.روى الجماعة أن ابن عمر قال: طلقت امرأتي وهي حائض فسأل عمر النبي ﷺ فقال: "مره فليراجعها".وأجمع أهل العلم أن الحر إذا طلق الحرة المدخول بها دون الثلاث أن له الرجعة في العدة.شروطها:يشترط في صحة الرجعة شرطان:الشرط الأول: أن يكون الطلاق رجعيًّا، فلو كان الطلاق بائنا فلا يملك الزوج رجعة زوجته.١ من الآية ٢٢٨ من سورة البقرة.1 / 235CopiarCompartirPreguntar a la IA