ووجه الدلالة أن الله ﷾ رفع الحرج عن المطلق قبل الدخول بقوله ﷾: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ .
وذلك إذا خلا النكاح عن التسمية، فقد أمر المولى ﷿ الأزواج بإعطاء المرأة تعويضا لها وإشعارًا بأن الزوج لا بد وأن يعوضها عما يكون قد فاتها لمجرد الإعلان عن زواجها منه حتى ولو لم يتم الزواج.
باتفاق في المذهب تجب المتعة للمطلقة قبل الدخول بها والتي لم يفرض لها مهرا. أما المطلقة بعد الدخول سمي لها مهرا أم لم يسم له ففي القديم في المذهب لا متعة لها؛ لأن الله تعالى علق وجوب المتعة على شرطين: هما عدم المهر، وعدم الدخول فلا يجوز أن تجب بفقدهما.