331Fiqh al-Nawazilفقه النوازلBakr Abu Zayd - 1429 AHبكر أبو زيد - 1429 AHEditorialمؤسسة الرسالةEdiciónالأولى - ١٤١٦ هـAño de publicación١٩٩٦ مGénerosFatwas and Unprecedented Cases•RegionesArabia Saudita•Imperios y ErasAl Saúd (Najd, Hiyaz, Arabia Saudita moderna), 1148- / 1735-ووعدًا من البنك بشراء السلعة وبيعها عليه. والمواعدة في هذا البيع ملزمةأو غير ملزمة هي أساس الاختلاف فيه حِلًاّ وحرمة فصارت تسميته (بيعمواعدة) أولى، والأسماء قوالب للمعاني.فهل هذه المعاملة كالقرض بالفائدة في التحريم؟ أم تجوز مطلقًا أمفيها تفصيل؟ كما يوضحه المبحث التالي. والله أعلم.2 / 82CopiarCompartirPreguntar a la IA