410

فقه الإسلام

فقه الإسلام

Editorial

مطابع الرشيد

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

Ubicación del editor

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

الإمام على الحال التى يكون عليها فإن أدركه راكعا وركع معه فقد أدرك الركعة. فقد نسب مجد الدين عبد السلام بن تيمية فى كتابه منتقى الأخبار إلى البخارى ومسلم أنهما أخرجا فى صحيحيهما من حديث أبى هريرة رضى اللَّه عنه أن النبى ﷺ قال: من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. وقد جاء فى الحديث المتفق عليه. وما فاتكم فأتموا. وجاء فى رواية لمسلم عن أبى هريرة رضى اللَّه عنه عن رسول اللَّه ﷺ بلفظ: وصل ما أدركت واقض ما سبقك. ولا مغايرة بين القضاء والإتمام هنا فإن مثل هذه الالفاظ قد تتعاور ويقصد منها معنى واحد ومن ذلك قول كثير عزة الشاعر:
قضى كل ذى دين فوفى غريمه ... وعزة ممطول معنى غريمها
فقد استعمل قضى بمعنى أدى ووفى. واللَّه أعلم.
[ما يفيده الحديث]
١ - كراهة الهرولة عند المجئ إلى الصلاة.
٢ - ينبغى الإتيان إلى الصلاة بسكينة ووقار.
٣ - ينبغى الدخول مع الإمام على الحال التى يكون عليها.
٤ - أن من أدرك الإمام وصلى معه بعض الصلاة اعتبر مصليا فى جماعة.
٢٢ - وعن أبى بن كعب رضى اللَّه عنه قال: قال

2 / 125

فقه الإسلام | Usul