الأول: البلوغ، فلا تجب على الطفل، نعم لو اتجر له الولي استحبت، ولو ضمن واتجر لنفسه وكان مليئا ملك الربح واستحب له الزكاة (1)، ولو انتفى أحدهما ضمن والربح لليتيم ولا زكاة (2).
قوله: «ولو ضمن واتجر لنفسه وكان مليئا ملك الربح واستحب له الزكاة».
(1) الأقوى أن الأب والجد له لا يشترط في جواز اقتراضهم مال الطفل الملاءة، وحينئذ فيستثنى من ذلك ومن قوله: «ولو انتفى أحدهما ضمن» إلخ.
قوله: «ولو انتفى أحدهما ضمن والربح لليتيم ولا زكاة».
(2) إنما يكون الربح لليتيم مع الشراء بالعين وحصول الغبطة بالشراء وإجازة الولي حيث لا يكون هو المشتري، وإلا فهو