257

Beneficios Civiles y Evidencias de La Meca

الفوائد المدنية والشواهد المكية

Editor

الشيخ رحمة الله الرحمتي الأراكي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edición

الثانية

Año de publicación

1426 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Irán
•
Imperios y Eras
Safávidas

الفصل السادس

في سد الأبواب التي فتحتها العامة للاستنباطات الظنية الاستحسانية بوجوه تفصيلية

فإن الوجوه الإجمالية قد تقدمت في الروايات المتقدمة وغيرها.

فأقول وبالله التوفيق وبيده أزمة التحقيق :

* أما التمسك بالإجماع

بالمعنى الذي اعتبرته العامة وهو « اتفاق مجتهدي عصر على رأي في مسألة » وهو باطل من وجوه :

الأول : أنه لا إذن لنا في الشريعة بجواز التمسك به ولا دلالة عقلية قطعية على ذلك ، والأدلة المذكورة في كتب العامة مدخولة ، وذلك أنه اعترف علماء العامة بأن عمدة الأدلة على حجية الإجماع أنه وقع اتفاق الصحابة والتابعين اتفاقا قطعيا على ذلك وعلى تقدمه على القاطع ، وبأن سائر الأدلة المذكورة في إثبات حجية الإجماع مبني على الظواهر وجواز العمل بالظواهر مبني على الإجماع ، ففيه دور.

والجواب عن عمدة أدلتهم واضح ففي الشرح العضدي للمختصر الحاجبي ( وهو أحسن كتبهم الاصولية وقد قرأته في أوائل سني في دار العلم شيراز صانها الله عن الإعواز على أعظم العلماء المحققين وحيد عصره وفريد دهره السيد السند والعلامة الأوحد سند العلماء المحققين وقدوة الأتقياء المقدسين الشاه تقي الدين محمد النسابة قدس الله سره في مدة أربع سنين قراءة بحث وتحقيق ونظر

Página 265