عن جميل بن دراج قال قال قال أبو عبد الله عليه السلام : أعربوا حديثنا فانا قوم فصحاء (1).
علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن هشام بن سالم وحماد بن عثمان وغيره قالوا : سمعنا أبا عبد الله عليه السلام يقول : حديثي حديث أبي وحديث أبي حديث جدي وحديث جدي حديث الحسين وحديث الحسين حديث الحسن وحديث الحسن حديث أمير المؤمنين وحديث أمير المؤمنين حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وحديث رسول الله صلى الله عليه وآله قول الله عز وجل (2).
عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن الحسن بن أبي خالد شينولة (3) قال : قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام : جعلت فداك! إن مشايخنا رووا عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام وكانت التقية شديدة فكتموا كتبهم فلم ترو عنهم ، فلما ماتوا صارت الكتب إلينا فقال : حدثوا بها فإنها حق (4) *.
وبنقل كلام جمع من علمائنا زائدا على ما نقلناه سابقا ليزيدك اطمئنانا بما نحن بصدد بيانه من بقاء أحاديث تلك الاصول التي كانت مرجعا للفضلاء المتقدمين من أصحاب الأئمة عليهم السلام في عقائدهم وأعمالهم ، وانعقد إجماعهم على صحة ما فيها إلى زمن الإمام ثقة الإسلام محمد بن يعقوب الكليني وزمن شيخنا الصدوق وزمن رئيس الطائفة بل زمن محمد بن إدريس الحلي وزمن المحقق الحلي ، ومن أنهم
* في مضمون الحديث الأول ما يدل على عدم صحة الاختلاف في الحديث عنهم عليهم السلام إذا كان في غير التقية ، فيكون الاختلاف في غيرها دليلا على عدم الصحة ، ومواضع التقية في الأخبار المدونة في اصول الشيعة نادرة الوقوع ، لعدم الضرورة الملجئة إلى تدوينها ، وقد أشرنا سابقا إلى ما يقتضي ذلك ، وهو خلاف ما يريده المصنف من الاستدلال به على مطلوبه. وأما الثاني : فعلى تقدير تسليم صحته لا نزاع في العمل بما في تلك الكتب المعينة إذا عرفناها بعينها إنها هي التي أشار إليها أبو جعفر الجواد عليه السلام وأنى لنا معرفة ذلك وثبوت صحتها من السهو وغلط الناسخ وتحريفه وغير ذلك حتى يقطع بأن سندها ومتنها من كلام الأئمة عليهم السلام ؟ ومع ذلك لا يلزم مساواة غيرها من الاصول لها في ذلك.
Página 139
* بسم الله الرحمن الرحيم
الفصل الأول
فائدة شريفة في كثير من المواضع نافعة
الفصل الثاني
فائدة شريفة نافعة
الفصل الثالث
في إثبات تعذر المجتهد المطلق
الفصل الرابع
في إبطال القسمة المذكورة (1)
الفصل الخامس
في بيان أن في كثير من المواضع يحصل الظن على مذهب العامة دون الخاصة
الفصل السادس
وأما استنباط الأحكام النظرية من ظواهر كتاب الله
وأما استنباط الأحكام النظرية من السنة النبوية
وأما شرع من قبلنا
وأما التمسك بالملازمات المختلف فيها
وأما التمسك بالترجيحات الاستحسانية الظنية
وأما تخيير المجتهد عند تعادل الأدلة في نظره
وأما التمسك بالبراءة الأصلية في نفي حكم شرعي
وأما التمسك باستصحاب حكم شرعي
وأما التمسك باستصحاب نفي حكم شرعي
وأما الأمثلة الموعودة للصورة الثانية
وأما المصالح المرسلة
الفصل السابع
في بيان من يجب رجوع الناس إليه في القضاء والإفتاء
الفصل التاسع
الفصل العاشر
الفصل الحادي عشر
الفصل الثاني عشر
خاتمة
[ ما ذكره علي بن إبراهيم في أول تفسيره ]
[ ما ذكره ثقة الإسلام الكليني في أول الكافي ]
[ ما ذكره الشيخ الثقة البرقي في أول كتاب المحاسن ]